هل تعلم
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ( إلا ما حملت ظهورهما ) يعني: ما علق بالظهر من الشحوم.
وقال السدي وأبو صالح: الألية، مما حملت ظهورهما.
وقوله: ( أو الحوايا ) قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ( الحوايا ) جمع، واحدها حاوياء، وحاوية وحوية وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي " المباعر "، وتسمى " المرابض "، وفيها الأمعاء.
قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما، أو ما حملت الحوايا.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ( أو الحوايا ) وهي المبعر.
وقال مجاهد: ( الحوايا ) المبعر، والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، وأبو مالك، والسدي.
وقوله تعالى: ( أو ما اختلط بعظم ) أي: وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم.
وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص، فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم، فهو حلال، ونحوه قال السدي.
وقوله تعالى: ( ذلك جزيناهم ببغيهم ) أي: هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به، مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) [ النساء: 160 ].
وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرا0ئيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم.
وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن سمرة باع خمرا، فقال: قا0تل الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ل0عن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها "
أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر، به.
رواه الجم١عة من طرق، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وقال الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قاتل الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنه "