هل تعلم
ورواه البخاري ومسلم جميعا، عن عبدان، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، به.
وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام، فرفع بصره إلى السماء فقال: " لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنها، إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه "
وقال الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه وقال: لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها "، وفي رواية: " حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا
قوله - عز وجل -: ( وعلى الذين هادوا ) يعني اليهود، ( حرمنا كل ذي ظفر ) وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل: البعير والنعامة والإوز والبط، قال القتيبي: هو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب وحكاه عن بعض المفسرين، وقال: سمي الحافر ظفرا على الاستعارة.
( أو ما اختلط بعظم ) يعني: شحم الألية، هذا كله داخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية.