لماذا يجب حر"ق ملابس المتوفي قبل الاربعين ؟ احذ.ر لا ترتدي ملابس المتو.في أبدًا ولا تحتفظ بها ؟
لماذا يجب حر"ق ملابس المتوفي قبل الاربعين ؟ احذ.ر لا ترتدي ملابس المتو.في أبدًا ولا تحتفظ بها ؟
ولا شك أن الصدقة بها عن الميت أولى من الاحتفاظ بها لمجرد الذكرى؛ لأن التصدق بها عنه يصله ثوابها، بخلاف الاحتفاظ بها.
وأما إتلافها: فإتلاف ثياب الميت برميها، ونحوه، مع إمكانية الانتفاع بها، أو التصدق بها يعتبر إضاعةً للمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. متفق عليه.
وتلك القطعة الذهبية تعتبر أيضًا من جملة التركة التي تقسم على جميع الورثة القسمة الشرعية، فالواجب على تلك البنت إخبار الورثة بها، وليس ما ذُكِرَ من خوفها أن يَشُكُّوا فيها مبررًا لأن تكتمها عنهم، بل الواجب إخبارهم.
وإن أرادت أن تحتفظ بها لنفسها، فلتُخْبِرِ الورثة أولًا بها، ثم تشتري منهم نصيبهم فيها، فتُقَوَّمُ تلك القطعة الذهبية وقت الشراء، وتدفع للورثة نصيبهم منها، ومن جملة الورثة الذين لهم نصيب فيها زوجة الجد التي توفيت بعده، وكذا البنت التي توفيت بعده، ونصيب كل واحدة منهما في تلك القطعة يُقسَمُ بين ورثتها، ولا يسقط حقها في القطعة بالمoت، ومن تنازل عن حقه وهو بالغ رشيد، فله ذلك، سواء من ورثة الجد، أم من ورثة زوجته، أم من ورثة ابنته، ومن تنازل عن حقه وهو ليس بالغًا، أو ليس رشيدًا، فلا عبرة بتنازله، ويدفع له حقه.
والله أعلم. الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية يعد من الأمور التي يقبل عليها البعض، ظنًا منهم بأن الاحتفاظ بملابس المتوفي وأغراضه هو آخر ذكرى للمتوفي، وآخر ما تبقى لهم من رائحته، فيحتفظ الأقارب بملابس المتوفي وأغراضه ومتعلقاته الشخصية التي كانت له في حياته، وقد حذر الشرع الحنيف من الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية، هل يجوز ترك ملابس الميت في البيت؟
وأفاد: وبناء عليه، فإن ملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفى، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.
ماذا قال الرسول عن ملابس الميت؟
وأما إتلافها: فإتلاف ثياب الميت برميها، ونحوه، مع إمكانية الانتفاع بها، أو التصدق بها يعتبر إضاعةً للمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. متفق عليه .